المحقق الأردبيلي

26

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

ظاهر . و كيف لا يجوز لمن في ذمّته السرقة و الكتمان ؟ بل ينبغي ، بل يجب عدم جواز الإعطاء له إن أمكن ، لأنّه لا تبرأ ذمّته على تقدير قدرته على المنع و لا يتعيّن ما أخذ منه مالا للخراج و الزكاة . لكن ما جزم بهذا النقل ، بل قال : أظن سماعا عن علي بن هلال « 1 » . و ما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلّا بإذن الجائر و الجواز به سوى ما مرّ . فلو لا خوف خلاف الإجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه . نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكات مال المشترى على طريق الاستنقاذ ، و أن يكون المراد ممّن عنده الزكاة لا عين الزكاة ، و أن يكون العامل مأذونا من الإمام - عليه السّلام - و ما كان معلوما ظاهرا للتقيّة ، أو يكون للتقيّة ، أو قضيّة في واقعة فلا يتعدّى ، و أمثالها كثيرة ، و أن يكون لطفا من اللّه تعالى تسهيلا للشريعة و نفيا للحرج على تقدير « 2 » ثبوت براءة الذمّة و الضرورة و استحقاق الزكاة ، فيؤوّل كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير صحّته مثل كون الآخذ من المصالح و المصرف أو الّذي يقدر أن يأخذه و يصرفه في مصرفه و غير ذلك . و قد احتمل الشيخ إبراهيم في النقض « 3 » كون الجائر مخالفا يظنّ « 4 » إمامته و كذا المعطي و يفهم من شرح الشرائع أيضا . « 5 »

--> ( 1 ) - كذا ، و لكن عبارة المحقق الكركي هكذا : لازلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ على بن هلال - قدس اللّه روحه - و غالب ظنّي أنّه به غير واسطة بل بالمشافهة ، أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج و المقاسمة سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شيئا منه لأنّ ذلك حقّ واجب عليه . الخراجيات ، قاطعة اللجاج ، 91 . ( 2 ) - عدم ثبوت ن خ . ( 3 ) - السراح الوهّاج : 124 . ( 4 ) - بظنّ ، كذا في بعض النسخ . ( 5 ) - مسالك الافهام ، ج 1 ، كتاب التجارة ، ص 55 .